السيد محمد سعيد الحكيم
195
التنقيح
فيها ، فيحرم وطؤها 1 . وبالجملة : فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي 2 محكومة بالحرمة ، والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي 3 ، فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها . هذا ، ولكن في الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلة المتقدمة 4 من الكتاب والعقل كفاية ، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى 5 . [ توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه ] وتوهم : عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر - مثلا - فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا - من باب المقدمة العلمية ، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام . مدفوع : بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة 6 الأفراد المعلومة